الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*البرلمان يوافق مبدئيا على قانون القيمة المضافة بنسبة 13٪ هذا العام و14٪ العام القادم ..الجارحى : قانون الضريبة المضافة يحقق العدالة.. ويوجه لبرامج الحماية الاجتماعية

المصدر: جريدة الاهرام 29/8/2016

تابع الجلسة ــ أحمـد عـامر وسامح لاشين ومحمد عبدالحميد

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بصفة مبدئية علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بأن تكون نسبة الضريبة 13٪ هذا العام و14٪ العام المالى القادم.

من جانبه أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان القيمة المضافة يحقق العدالة الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادى والهيكلى والحماية الاجتماعية.

واوضح خلال اجتماع الجلسة العامة والتي تناقش قانون ضريبة القيمة المضافة ان قانون القيمة المضافة هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات وهو يعالج التشوهات الضريبية ويحقق العدالة الاجتماعية حيث انه سيوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكد ان الحكومة تعمل جاهدة على ضبط الاسعار المتعلقة بالسلع والخدمات موضحا ان ليس الهدف فقط هو تمرير القيمة المضافة ولكن لابد من اصلاح شامل لسد عجز الموازنة وتقليل الدين العام وزيادة الاستثمارات

واستعرض الجارحى الاصلاحات الاقتصادية والتي تستهدف عجز الموازنة وخفض حد الدين المحلي بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن اجراءات الاصلاحات اصلاح منظومة الضرائب ولذلك تقدمنا بالقيمة المضافة، كما ان الحكومة انتهت من وضع مشروع قانون لفض المنازعات الضريبية

ولفت الوزير إلى طرح مشروعات بالبورصة وتعظيم موارد الدولة وطرح الشبكة الرابعة للمحمول، وانتهاج سياسة نقدية .

وعن الاصلاحات الهيكلية باصدار قوانين المنشآت الصناعية، ومساندة الصادرات وتحسين بيئة الاعلام واصدار قانون شركات الفرد الواحد، ومراجعة قواعد البيانات .

وأكد ان الاصلاحات تساعدنا بالهبوط من نسبة عجز الموازنة إلى 10% إلى أقل من 10%، وأننا لم نر هذه النسبة من العجز إلا في نهابة الثمانينات واستمرارنا في العجز سيصل بنا إلى منحنى خطير

واشار إلى ان النمو في الأربع سنوات الأخيرة 2% وبدأنا نصل غلى نسبة نمو 4% بفضل المشروعات القومية ،موضحا ان الحكومة تستهدف الارتفاع بمعدلات النمو إلى 7% وان الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق هذا المعدل من النمو.

ولفت إلى ضرورة التراجع بمعدل التضخم لأن بزيادة التضخم يزيد حجم الفائدة والدين، وأشار إلى ان التقدم الاقتصادي يساعد الحكومة في تحقيق برامج الحماية الاجتماعية مشيرا إلى ان العدالة الاجتماعية تحتاج للاصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك حتى تتحقق هذه العدالة. واوضح ان الحكومة تضع سياسة ضريبية ثابتة. وانه في خلال اقل من 10 سنوات سيكون العمالة تصل إلى مليون.

وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والذى عرضه النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة جدولا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة يتضمن السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط مثل التبغ والبنزين والزيوت النباتية والمقرمشات والبطاطس المصنعة والأسمدة والمقاولات والجبس والأدوية والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية.

اضافة إلي سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالاضافة إلي الضريبة علي القيمة المضافة مع خصم الضريبة علي المدخلات من الضريبة علي القيمة المضافة فقط مثل المياه الغازية ، والجعة غير الكحولية و الكحول الأثيلي والنبيذ والمشروبات الروحية والبيرة الكحولية ومحضرات العطور والتليفزيونات والثلاجات وأجهزة التكييف.

واكدت اللجنة في تقريرها ضرورة ان يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد فى القانون المقدم من الحكومة سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

 وقالت اللجنة فى تقريرها عن مشروع القانون إن هذا السعر لابد ان يتحمله القادرون بصفة اساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مشيرة الى ان الحكومة اقترحت ان تكون نسبة الضريبة 14%.

وطالبت بمراعاة الأثر التضخمى المتوقع من القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين واجهزة حماية المستهلك ومختلف الاجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الاسعار ومحاربة جشع التجار .

واوصت اللجنة بدعم واصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ جميع السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الادارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية للقانون مع القيام بالعديد من حملات الترويج والتوعية بالقانون حتى تظهر ايجابياته للرأى العام وايضاح الآليات المزمع اتخاذها لتخفيف اثاره الجانبية.

ودعت الى اجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ دائما على صفات الاعتدال والتوزان والواقعية.

واكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق اهداف اجتماعية متفق عليها.

واوضحت ان قانون الضريبة على القيمة المضافة يمثل احدى الآليات اللازمة لاصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل احدى ركائز برنامج الحكومة الاقتصادى.

الفرق بين القيمة المضافة والمبيعات

أورد مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة عدداً من نطاق الفرق بينه وبين قانون الضريبة على المبيعات جاء منها، أن ضريبة القيمة المضافة ذات نطاق أوسع حيث تشمل جميع الخدمات بما فى ذلك الخدمات المقدمة من غير المقيمين إلي المستفيد من الخدمة داخل الأراضى المصرية مما يؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية لتصبح أكثر عدالة. كما تعمم مبدأ الخصم علي السلع والخدمات.

وحدد فترة التقادم 5 سنوات. ويطبق مبدأ التكليف العكسي عند شراء الخدمات من الخارج, أما الضريبة العامة علي المبيعات.

 سلع وخدمات تخضع للضريبة

  • التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار 100% بحد أدنى 40 جنيها على الكيلو جرام أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة الضرائب بـ200% بحد أدنى 50 جنيها لكل كيلو جرام مصنع أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيها على كل كيلو جرام مصنع.
  • السجائر : لكل 20 سيجارة والعبوات الأخري بذات النسبة، 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالاضافة إلي 275 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع المستهلك النهائي عن 13 جنيها، و425 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 13 جنيها حتي 23 جنيها، و252 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 23 جنيها.
  • منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل بضريبة تقدر من 30 مليما حتى جنيه واحد.
  • المعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط 150%.
  • خلاصات وأرواح التبغ 50%.
  •  زيوت نباتية للطعام 0.5%.
  •  زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة أو مجمدة 0.5%.
  •  المقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه 5%.
  •  البطاطس المصنعة 5%.
  •  الأسمدة والمبيدات الزراعية 5%.
  • الجبس 5%.
  •  المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) 5%.
  •  الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي 5%.
  •  النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس سكة حديد) 5%.
  •  الخدمات المهنية والاستشارية 10%.
  • الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والاذاعة والمسرحية 5%.
    ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالاضافة إلي ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة.
  •  المياة الغازية 8%.
  • الجعة (البيرة) غير الكحولية 8%.
  •  كحول أثيلي نقي غير محول 15 جنيها للتر الصرف ، وكحول محول من أي
  • درجة للوقود 1 جنيه للتر السائل ، والنبيذ والمشروبات الروحية 150% بحد
  • أدني 15 جنيها عن اللتر السائل.
  •  الجعة (البيرة) الكحولية 250% بحد أدني 500 جنيه عن الهيكتولتر.
  •  محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر 8%
  • التليفزيونات (أكبر من 32 بوصة) والثلاجات (أكبر من 16 قدم) والديب فريزر 8%
  •  أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة 8%.
  • سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف ، وسيارات مماثلة 10%
  •  سيارات ركوب حتي 1600 أو ذات المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثلاث العجلات التي تعمل بمحرك دراجة بخارية 1%
  •  سيارات ركوب سعة 1601 حتي 2000 أو ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات 15%.

·        سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (محلي) وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة(

  •  خدمة الاتصالات عن طريق شبكات المحمول 8%.

قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

ضمن مشروع القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة ملحق تم فيه تحديد مجموعة من السلع والمنتجات المعفاة من تطبيق الضريبة عليها وهى :

  • ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
  •  محضرات أغذية الأطفال .
  •  البيض عدا المبستر .
  •  الشاي والسكر والبن .
  •  منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
  •  الخبز بجميع أنواعه .
  •  المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا .
  •  الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
  •  محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
  •  محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
  •  المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
  •  الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الاسود وعسل النحل.
  •  الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
  •  البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
  • المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
  • تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
  •  البترول الخام .
  • الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز  (
  •  المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
  • الذهب الخام والفضة الخام.
  • إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
  • بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
  • أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
  • ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
  • الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
  • الطوابع البريدية والمالية .
  • بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
  • النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية .
  • سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة .
  •  الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
  •  مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاءها ولوازمها وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية وحضانات الأطفال.
  • العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها.
  • بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
  • خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
  • الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • خدمات التأمين وإعادة التأمين.
  • خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى.
  • الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
  • خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى.
  • النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص.
  • الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.
  • الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.
  • خدمات الانترنت الأرضى (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
  • الخدمات المكتبية التى تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكل أنواعها.
  • خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.
  • الفنون التشكيلية، وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه
  • خدمات وكالات الأنباء.
  • خدمات استزراع واستنباط ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
  • اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.
  • خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
  • السيارات المجهزة طبيا للمعاقين.
  •  النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
  •  الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
  •  الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في انتاجها(محلي) ، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في انتاجها (مستورد(
  • الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع